السيد أحمد الموسوي الروضاتي
286
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا قال أنت مني أو معي أو عندي كظهر أمي وكذا إذا قال نفسك علي كظهر أمي أو جسمك أو ذاتك أو بدنك وما أشبه ذلك فهذا كله ظهار - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 148 ، 149 : كتاب الظهار : الظهار الحقيقي الذي ورد الشرع به أن يشبه الرجل جملة زوجته بظهر أمه فيقول أنت علي كظهر أمي بلا خلاف ، للآية ، وإذا قال أنت مني كظهر أمي أو أنت معي أو عندي وما أشبه ذلك ، فإنه يكون مظاهرا لأن حروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض ، وهكذا إذا قال نفسك علي كظهر أمي ، أو جسمك أو ذاتك أو بدنك وما أشبه ذلك ، فهذا كله ظهار بلا خلاف في جميع ذلك . * إذا قال لزوجته أنت علي كأمي أو مثل أمي لم يتعلق الحكم بمجردها إلا بنية - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 149 : كتاب الظهار : إذا قال لزوجته أنت علي كأمي أو مثل أمي فهذا كناية يحتمل مثل أمي في الكرامة ، ويحتمل مثلها في التحريم ثم يرجع إليه ، فإن قال أردت مثلها في الكرامة لم يكن ظهارا ، وإن قال أردت مثلها في التحريم كان ظهارا ، وإن أطلق لم يكن ظهارا لأنها كناية لم يتعلق الحكم بمجردها إلا بنية بلا خلاف . * إذا قال أنت علي حرام كظهر أمي لم يكن ظهارا نوى أو لم ينو * إذا شبه زوجته بإحدى جداته كان مظاهرا - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 149 : كتاب الظهار : إن قال أنت علي حرام كظهر أمي ، لم يكن ظهارا نوى أو لم ينو بلا خلاف ، فإن شبه زوجته بإحدى جداته إما من قبل أبيه أو من قبل أمه قربت أو بعدت كان مظاهرا بلا خلاف . . . * إذا شبهها بامرأة تحل له لكنها محرمة في الحال فإنه لا يكون مظاهرا - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 149 ، 150 : كتاب الظهار : وأما إذا شبهها بامرأة تحل له لكنها محرمة في الحال إما المطلقة ثلاثا أو أخت امرأته أو عمتها أو خالتها فإنه لا يكون مظاهرا بلا خلاف فيهما معا ، فأما إذا شبهها بامرأة محرمة عليه على التأبيد ، غير الأمهات والجدات ، مثل البنات وبنات الأولاد من البنين والبنات والأخوات وبناتهن والعمات والخالات فروى أصحابنا أنهن يجرين مجرى الأمهات ، وقال بعض المخالفين لا يكون مظاهرا . فأما النساء المحرمات عليه بالرضاع أو المصاهرة ، فالذي يقتضيه مذهبنا أن من يحرم عليه بالرضاع حكمه حكم من يحرم بالنسب لقوله صلّى اللّه عليه وآله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . . . * الظهار لا يصح قبل التزويج - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 150 : كتاب الظهار :